تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠
٣٢ ـ باب جواز أذان غير البالغ
[٧٠٣١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ..
[ ٧٠٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه أن عليّاً ٧ كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله [٢].
[٧٠٣٣] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن طلحة بن زيد ، عن
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى.