تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ٧ سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٢ ـ باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار أو
عنزة * ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو
خط ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور
[٦١٣٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان رسول الله ٩ يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
[٦١٤٠] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان طول رحل رسول الله ٩ ذراعاً ، فإذا كان صلى [١] وضعه بين يديه ، يستتر به ممن يمر بين يديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢].
[١] تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
(*) ـ العنزة : عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير. ( لسان العرب ٥ : ٣٨٤ ).
[١] الكافي ٣ : ٢٩٦ / ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٦ / ٢.
[١] في نسخةٍ : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٤٩.