تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤
٥ ـ باب جواز الاقتصار على الإقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة
وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما
[٦٨٥٩] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ٧ ، أنه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
[٦٨٦٠] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله ٧ : من صلى بإقامة صلى خلفه ملك صفاً واحداً [١].
[٦٨٦١] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[٦٨٦٢] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
[٦٨٦٣] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
الباب ٥
فيه ١٠ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٠.
٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد ».
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.