تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨
وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله [٣].
[٦٢٣٩] ٥ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان ٧ ، في جواب مسائله : وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.
وراوه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران [١].
[٦٢٤٠] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي [١] عن علي ٧ ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف ، فإن القبلة أمن.
وراوه في ( العلل ) كما يأتي [٢].
أقول : وتقدم مايدل على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٣] المقنع : ٢٥
٥ ـ اكمال الدين : ٥٢١ / ٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت وذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.
[١] الاحتجاج : ٤٨٠.
٦ ـ الخصال : ٦١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.
[٤] يأتي في الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد.