تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
٢٣ ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي
ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلا في الضرورة
فيتنحى عن الجادة
[٦١٩٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ٧ : إنا كنا في البيداء في آخر الليل ، فتوضأت واستكت ، وأنا أهم بالصلاة ، ثم كأنه دخل قلبي شيء ، فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصل في البيداء ، فقلت : وأين حد البيداء؟ فقال : كان جعفر ٧ إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ، ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ٩ ، قلت : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه [٢].
[٦٢٠٠] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
الباب ٢٣
فيه ١١ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٧.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٨.
[٢] المحاسن : ٣٦٥ / ١١٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠.