تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : نهى رسول الله ٩ عن رطانة [١] الأعاجم في المساجد.
[٦٣٧١] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : نهى النبي ٩ عن رطانة الأعاجم في المساجد.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الآخر في الوضوء [١].
١٧ ـ باب كراهة سل السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ،
حتى بري النبل
[٦٣٧٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : نهى رسول الله ٩ عن سل السيف في المسجد ، وعن بري [١] النبل في المسجد ، قال : إنما بني لغير ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[١] الرطانة : الكلام بالأعجمية ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٥ ).
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٢ / ٧٣٩.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨.
[١] بري النبل : نحته والعمل فيه. ( مجمع البحرين ١ : ٥٢ ).
[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤.