تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧
وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار ، إلا أنه بحياله؟ قال : إذا ارتفع كان أشر [٢] ، لا يصلي بحياله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وبأسناده عن محمد بن يعقوب[٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى [٤] ، إلى قوله : ينحيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد.
[٦٢٣٧] ٣ ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنه لا بأس به ، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
[٦٢٣٨] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبدالله ٧ : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
محمد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله [١].
وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، مثله [٢].
[٢] في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٨٩.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠.
[١] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه : لان الذي يصلي.
[٢] علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤.