تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥
كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ٩ وليقم [١] ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، مثله (٢) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (٣).
[٧٠١٧] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم؟ قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ٩ ، ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.
[٧٠١٨] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل [١] بن حسان الدالاني ، عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ٧ : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اقم فكيف أصنع؟ قال : اسكت موضع قرأءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب.
[١] « وليقم » ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٩.
٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨ ، والتهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤.
[١] في التهذيب : المفضل.