تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦
[٦٧٤٩] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ذكر أن رجلاً أتى أبا جعفر ٧ وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات؟ قال : نعم.
[٦٧٥٠] ١١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ٧ ـ في حديث ـ قال : وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب [١].
٢ ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتان والشعر
والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل
[٦٧٥١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦١.
١[١] تحف العقول : ٢٥٢.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٣ و ١٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٢.