تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥
أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
[٦١٠٥] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي [١] ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدم على الكراهة ، إذ لاتصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلا فيما يأتي [٢] ، وله احتمالات متعددة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [وهو] من قرائن الاستحباب.
[٦١٠٦] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس.
[٦١٠٧] ٨ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس.
[٦١٠٨] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢.
[١] يأتي في الحديثين : ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧.
٨ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه : قدر ما يتخطى.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.