تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠
وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جدداً؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما [٢].
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣).
[٦٢٧١] ٢ ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح؟ قال : نعم.
٣٨ ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى
سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ،
وعلى ثوب نجس
[٦٢٧٢ ،٦٢٧٣] ١ و ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي ٧ من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في [١] أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين
[٢] قرب الأسناد : ٨٧.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ / ٨ و ٣٦٩ ، ٢٢٢ / ٤٩٤ ، ٢٢٤ / ٥٠٩ ، ٢٢٥ / ٥١٠ ، ٢٢٨ / ٥٢٥ و ٥٢٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٤ أحاديث
١ و[٢] الفقيه ١ : ١٣٠ / ٦١١ ، وبصائر الدرجات : ٢٣٧.
[١] ليس في المصدر.