تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
[٦١٠١] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصليان جميعاً؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل ، فإذا فرغ [١] صلت المرأة.
ورواه الكليني بالإسناد السابق [٢].
[٦١٠٢] ٣ ـ وعنه عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا ، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله ٩ ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلى ، يستره ممن يمر بين يديه.
[٦١٠٣] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه.
وراوه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه [١].
[٦١٠٤] ٥ ـ وبإسناد عن سعد ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ٧ :
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٨.
[١] الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٣ وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ).
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.