تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
٥٨ ـ باب استحباب التختم بالبلوار
[٦٠٢٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي ـ وهي قرية من قرى واسط ـ يرفعه إلى أبي عبدالله ٧ قال : نعم الفص البلوار.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد [١].
٥٩ ـ باب كراهة التختم في السابة والوسطى
وكراهة ترك الخنصر
[٦٠٢٨] ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق ٧ قال : قال رسول الله ٩ : أنهى أمتي عن التختم في السبابة والوسطى.
[٦٠٢٩] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ٩ أنه قال : يا علي ، لا تختم في السبابة والوسطى فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما ، ولا تعر الخنصر.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٤٧٢ / ٢.
[١] ثواب الأعمال : ٢١٠ / ١.
الباب ٥٩
فيه حديثان
[١] مكارم الأخلاق : ٩٣.
٢ ـ تحف العقول : ١٣.