تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤
٤٣ ـ باب استحباب الإبتداء في لبس الخف والنعمل باليمين وفي
خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين
[٥٩٥٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار.
[٥٩٥٣] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
[٥٩٥٤] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
[٥٩٥٥] ٤ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ٩ قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم.
أقول : وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد [١].
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٦٧ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٣.
٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٠٢.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.