تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤
٣٤ ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين
[٥٩٢٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبدالله ٧ أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحل شراكها.
[٥٩٢٣] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ أنه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبدالله ٧ فحلها ، ثم قال : لا تعد [١].
[٥٩٢٤] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه.
٣٥ ـ باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن
[٥٩٢٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبدالله ٧ فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمتي شسعاً فأصلح به نعله
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٢.
[١] في المصدر : لا تعقد.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١١.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٤٦٤ / ١٣.