تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١
١٧ ـ باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة
الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ،
وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر
واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع إحدى
اليدين على الاخرى
[٧١٩٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه ، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].
[٧١٩٥] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ١٧
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[١] مر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.