تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤
فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] [١] ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي [٢] بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم (٣).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
١٤ ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع
الإمكان وسقوطه مع التعذر ، واجزاء الايماء في الضرورة
وكذا الصلاة على الدابة
[٧١٧٥] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في السفينة؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصل قائماً ، وإلا فليقعد ثم يصلي.
[٧١٧٦] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
[١] ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : ولا يعتد.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٧.
(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
[٢] الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩.