تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩
فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[٧١٦٣] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
١٠ ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من
غير اعتماد اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على
القيام ، وجواز تقدم المصلي من مكانه
[٧١٦٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب[١] المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال : لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢].
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٥.
[١] كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ٢٣٥ / ٥٤٧ و ٦٣٤ / ١٦٤٢.