تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥
[٧١٥٢] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم [١] ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه.
[٧١٥٣] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ٧ ما حد المريض الذي يصلي قاعداً؟ فقال : إن الرجل ليوعك [١] ويحرج [٢] ولكنه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج [٣].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[٧١٥٤] ٤ ـ وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ٧ : المريض إنما يصلي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.
أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدم ، بل المعتبر إمكان القيام.
[٢] الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩.
[١] في نسخة : الرجل ـ هامش المخطوط ـ.
[٣] التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠.
[١] ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، وقيل : ألمها ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨ ).
[٢] في المصدر : ويجرح.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ / ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٣.
[٤] التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٢.