تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١
[٧١٤١] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن رسول الله ٩ بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) [١] فوضعها.
أقول : القيام بهذه الكيفية غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأول ليس فيه أنه كان يرفع إحدى رجليه.
٤ ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة
لعذر وغير واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
[٧١٤٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ٧ : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال : ما اصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٧١٤٣] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] طه ٢٠ : ١ ، ٢.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤١٠ / ١.
[١] التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧.