تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق ٧ ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (٣).
[٧١١٩] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبدالله ٧ ) [١] عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال : لا ، إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
[٧١٢٠] ٨ ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبدالله ٧ عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلا في المعتل والمريض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].
[٧١٢١] ٩ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلي متربعاً وماداً رجليه كل ذلك واسع.
[٧١٢٢] ١٠ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً ، كيف قدر صلى ، إما أن
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٥.
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧.
[١] في المصدر : سألته.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٤١١ / ٩.
٩ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٢.