تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣
قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس [١] كما يجلس [٢] الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة (٣) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أولاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالإسناد الأول عن حماد ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل (٤).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [٥].
[٧٠٨١] ٥ ـ وبالإسنادين الأولين عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانما [١] لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ، ولا تكفر [٢] فانما يفعل
[١] كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : يقعد.
(٣) لاطئة بالأرض : أي لازقة بها. ( مجمع البحرين ١ : ٣٧٥ ).
(٤) التهذيب ٢ : ٩٤ / ٣٥٠.
[٥] علل الشرائع : ٣٥٥ / ١ ـ الباب ٦٨.
[٥] الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع
[١] في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ).
[٢] التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير