تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثم ] [١] سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال : يقول : الحمدلله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد
قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإمام بعد الإقامة وتقديم
غيره
[٧٠٥٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) [١] حفص بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ٧ إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم [٢] على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم [٣].
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.
[١] في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : الناس.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧.