تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه [٢].
[٧٠٥٥] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) [١] به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
[٧٠٥٦] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن ٨ قال : قال يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها [٢].
٤٠ ـ باب ان من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شيء
عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد
[٧٠٥٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
[٢] قرب الاسناد : ١٥٨ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : أما السنة فانه ينادى.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤.
[١] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.