تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥
٣٦ ـ باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة
وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل
فريضتين
[٧٠٤٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ، ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
[٧٠٤٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ٧ أن رسول الله ٩ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
[٧٠٤٧] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلا أنه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال : بين المغرب والعشاء بجمع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت [١] ويأتي ما يدل عليه في الجمعة [٢] وفي الحج [٣] ، إن شاء الله.
الباب ٣٦
وفيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٢.
[٢] التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩ ، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠ ، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢ ، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣ ، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ،