تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣
٣٤ ـ باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن
يؤذن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان
خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد
قامت الصلاة مرتين
[٧٠٤٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[٧٠٤١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أذن خلف من قرأت خلفه.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[٧٠٤٢] ٣ ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢.
[١] التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.
[١] الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٠.
٣ ـ تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.