تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧
٣٠ ـ باب أن الإمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به
في الجماعة ، وان كان المؤذن منفرداً ، وكذا المنفرد ، فان
نقص المؤذن شيئاً استحب له إتمامه
[٧٠٢٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، الحديث.
[٧٠٢٣] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر ٧ في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ فقال : وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.
[٧٠٢٤] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله [١] ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ٧ قال : كنا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك[٢].
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١.
[١] في هامش المخطوط عن نسخة : عبيدالله.
[٢] ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.