تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣
٢٨ ـ باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة
حتى صلى
[٧٠١٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى؟ قال : لا يعيد.
[٧٠١١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
[٧٠١٢] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
أقول : وهو مقيد بما قبل الركوع ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
الباب ٢٨
وفيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٣.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١١٠.
[١] يأتي في الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.