تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥
ويأتي [٢] ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.
[٦٩٩١] ٣ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فانه مرتان.
[٦٩٩٢] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر ٧ ، يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.
[٦٩٩٣] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبدالله ٧ ، يقول : يجزئك من الإقامة طاق طاق [١] في السفر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٢ ـ باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة وهو قول
الصلاة خير من النوم
[٦٩٩٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
[٢] يأتي في أحاديث هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٤.
[١] الإقامة طاق طاق : أي من غير تكرار ، والطوق : الطاقة. ( مجمع البحرين ٥ : ٢٠٩ ).
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٣.