تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦
قال : قلت لأبي جعفر ٧ : النساء عليهن أذان؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
[٦٩٣٩] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة؟ فقال : لا.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[٦٩٤٠] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله.
[٦٩٤١] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل.
[٦٩٤٢] ٦ ـ قال : وقال الصادق ٧ : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) [١] ، الحديث.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠.
[١] الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٩.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] في المصدر : ولا استلام الحجر .... ولم ترد ( الجماعة ) فيه.