تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣
[٦٩٢٨] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي ، أو على ظهر دابته ، وعلى غير طهور؟ فقال : نعم [١] ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [٢].
[٦٩٢٩] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا بأس بأن تؤذن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلا من علة [١] ، أو تكون في أرض ملصة [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ٧ ، مثله [٣].
[٦٩٣٠] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : اؤذن وأنا راكب؟ قال : نعم ، قلت : فاقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا ، قلت : فلقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا ، قلت : فاقيم وأنا قاعد؟ قال : لا ، قلت : فاقيم وأنا ماش؟ قال :
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٨.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ).
[٢] أرض ملصة : ذات لصوص ( لسان العرب ٧ : ٨٧ ).
[٣] الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٨.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٥.