تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥
المؤذن ، أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال : لا بأس حين [١] يفرغ من أذانه.
[٦٨٩٩] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل ، يتكلم في الإقامة؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
[٦٩٠٠] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال : لا بأس.
[٦٩٠١] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله [١].
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنه نقله من غيره.
[٦٩٠٢] ١٠ ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء.
[١] في نسخة : حتى. ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧.
[١] الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨.