تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، مثله [١].
[٦٨٨٧] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
[٦٨٨٨] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذن على غير طهور؟ قال : نعم.
[٦٨٨٩] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذن على غير وضوء.
[٦٨٩٠] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه ، أن علياً ٧ كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[١] التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨٠.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
[١] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.