تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
السلام ) ، قال : قلت له : إن لنا مؤذناً بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
[٦٨٨٤] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ قال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ باب جواز الأذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب
الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة
[٦٨٨٥] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ : أنه قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
[٦٨٨٦] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٨.
[١] يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩ ، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١١.