تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح
[٦٨٦٩] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
[٦٨٧٠] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد ابن عبدالحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل.
[٦٨٧١] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد [١] ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمار [٢] ، عن الصباح بن سيابة قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته
[١] تقدم في الباب السابق.
[٢] يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
وفيه ٧ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.
[٢] علل الشرائع : ٣٣٧ /[١] باب ٣٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤.
[١] كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ).