تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٥ ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
[٦٨٠٢ و ٦٨٠٣] ١ و ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه [١] إليه هو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، إلا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المرحة ، وذكر بقية الحديث ، مثله [٢].
[٦٨٠٤] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ٧ : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٦١.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب المصلي ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ و[٢] الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩.
[١] في المصدر : يرفع.
[٢] التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلي.