تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
[٦٧٩٧] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ٨ أنه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهة الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الشيخ مرسلاً [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، مثله [٢].
[٦٧٩٨] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه كان لا يسجد على الكمين ، ولا العمامة.
[٦٧٩٩] ٤ ـ وبهذا الإسناد أن علياً ٧ كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالاً.
[٦٨٠٠] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يحوز ذلك؟ قال : لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض.
[٦٨٠١] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول
[٢] الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب السجود.
[١] التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣١.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١١٥٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السجود.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٦ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢٣٩ / ٥٦٠.
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٢.