تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١] ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (٣).
[٦٧٩٥] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أب عبدالله ٧ سوى الحصى حين أراد السجود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٤ ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر
والكمين وأنه يجزي مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب
[٦٧٩٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه [١] الأرض؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[١] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣٠.
(٣) قرب الاسناد : ٨٧.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب السجود.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٩.
[١] في نسخة : جبهته. ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٩.