تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٢ ـ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة
والزجاج والملح وغيرها
[٦٧٩٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ٧ يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) [١] عنه ، قال : فكتب إلي : لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٣] ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري ٧ قال : وكتب إليه محمد بن الحسين بن
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب ، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤.
[١] في المصدر : أسأله.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنها من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كل رمل ممسوخاً ولا كل ملح ، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان ، إنتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١.