تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع ، والله أعلم.
١١ ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز
السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
[٦٧٨٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبدالله ٧ : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة.
[٦٧٩٠] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ٧ : عن الصلاة على الخمرة المدينة ، فكتب ، صل فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصل على ما كان ( معمولاً ) [١] بسيورة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن علي بن الريان ، مثله [٢].
[٦٧٩١] ٣ ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه [١] عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله ٧ ، الحديث.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣١ / ٧.
[١] ليس في التهذيب. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٧٥ / ١٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.
[١] في المصدر زيادة : الى بعض أصحابه.