تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧
والحصير فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجاً عن المصلى على الأرض؟ قال : لا بأس.
[٦٧٨٥] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل [١] من المسجد وهو في صلاته؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢] وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى [٣] والمدرة [٤] والقيام على المصلى والسجود على غيره [٥] ، وأحاديث السجود على القرطاس[٦] وغير ذلك [٧] ، وتقدم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس [٨] ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على ذلك أيضاً [٩].
[٦٧٨٦] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
[٢] قرب الاسناد : ٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
[١] في المصدر : أو أسفل.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٧.
[٣] تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب
[٦] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٧] مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٨] تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.
[٩] يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٠.
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦١.