تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموماً [٢].
٤ ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر
الكف في حال الضرورة
[٦٧٦١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال : نعم ، ليس به بأس.
[٦٧٦٢]٢ ـ وعنه ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ٧ : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.
[٦٧٦٣] ٣ ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يسجد على كم قميصه [١] من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.
[٦٧٦٤] ٤ ـ وبالإسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب
[١] تقدم في الباب السابق.
[٢] يأتي في الباب الآتي.
الباب ٤
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٠.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٢.