تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩
دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقية أيضاً لأن مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقية ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا [١] ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر [٢] ، والله أعلم.
٣ ـ باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف
ونحوها في التقية
[٦٧٥٨ و ٦٧٥٩] ١ و ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقية.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين [١] ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك [٢] وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
[٦٧٦٠] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
[١] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.
[٢] مر في الحديث ١١ من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ و[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٥.
[١] الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥.