تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
الأرض [١] ، ولا على شيء من الرياش.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٦٧٥٢] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله [١] ، عن حمران ، عن أحدهما ٨ قال : كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، ونحوه [٢].
[٦٧٥٣] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ٧ : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٦٧٥٤] ٤ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يصلي على البساط
[١] قال في الذكرى : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامة على جوازه ، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. ( منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى : ١٥٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١١.
[١] في التهذيب : عبدالرحمن بن أبي عقبة. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٥٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٤.
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٥.
٤ ـ المعتبر : ١٥٨.