تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
أبواب ما يسجد عليه
١ ـ باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتت
غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
[٦٧٤٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبدالله ٧ أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلا ما أكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، الحديث.
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله [٢] ، إلا أنه ترك ذكر العلة.
أبواب ما يسجد عليه
الباب ١
فيه ١١ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
[١] علل الشرائع : ٣٤١ / ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٥.