تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠
[٦٤١١] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ٩ ، في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [١] قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.
وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد [٢] ، وتقدم ما يدل على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً [٣].
٢٥ ـ باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح
المسجد ، وكون المطهرة على بابه
[٦٤١٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الأذان في المنارة ، أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي ٩ في الأرض ، فلم تكن يومئذ منارة.
[٦٤١٣] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، أن علياً ٧ مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد.
[٣] مكارم الأخلاق : ١٢٣.
[١] الأعراف ٧ : ٣١.
[٢] تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
[٣] تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠.