تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
البيع والكنائس ، يصلى فيها؟ فقال : نعم.
وسألته : هل يصلح بعضها [١] مسجداً؟ فقال : نعم.
[٦٣٥٨] ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً [٢] ، وياتي ما يدل عليه [٣].
١٣ ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في
المسجد الأعظم ، وفي القبلة
[٦٣٥٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ : أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ قال : نعم ، وأما في المسجد الأكبر فلا ، فإن جدي ٧ نهى رجلاً يبري مشقصاً [١] في المسجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
[١] في المصدر : نقضها.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٣.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٢.
[٢] تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.
[٣] لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٣ ).