تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤
عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال : أن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
[٦٢٨٠] ٣ ـ وبالأسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ثم يسجد عليه؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة [١] ، وأما العود فلا يصلح.
[٦٢٨١] ٤ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال : لايصلح له إلا أن يكون مضطراً.
[٦٢٨٢] ٥ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال : لا يصلح.
[٦٢٨٣] ٦ ـ وبالإسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي؟ قال : لا بأس.
[٦٢٨٤] ٧ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته.
٣ ـ قرب الأسناد : ٨٦.
[١] المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك والجمع المراوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٣٦٣ ).
٤ ـ قرب الأسناد : ٨٦.
٥ ـ قرب الأسناد : ٩٧.
٦ ـ قرب الأسناد : ٩٨.
٧ ـ المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨ ، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.