تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ ، مثله ، إلا أنه قال : ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأن الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى [١].
أقول : الظاهر تعدد الروية والمروي عنه ، والأولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة.
[٦٢٢٢] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ٩ : لا تتخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
[٦٢٢٣] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ٧ وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي ٩ بعد المغرب ، فسلم على النبي ٩ ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأسطوانة المخلقة [١] التي عند رأس النبي ٩ ، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات.
[٦٢٢٤] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال : بين خللها ، ولا تتخذ
[١] الاحتجاج : ٤٩٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٤٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.
٤ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٧ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.
[١] في المصدر : المخلفة.
٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٨ /[١] الباب ٧٥.