تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠
[٦٢١٨] ٧ ـ وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله ٩ : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر.
[٦٢١٩] ٨ ـ وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن رسول الله ٩ نهى أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٦ ـ باب أنه يجوز لزائر الإمام أن يصلي خلف قبره ، أو إلى
جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند
القبور ، أو بينها
[٦٢٢٠ و ٦٢٢١] ١ و ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ٧ أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أ، يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله.
٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
[١] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.
الباب ٢٦
فيه ٧ أحاديث
١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨.